السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

جنسه [ 33 ] ، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ترقى أو تنزل [ 34 ] وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو ترقى سعره عما أخذه بكثير ، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع ولو تنزل بكثير [ 35 ] . ويمكن أن يؤدي بالقيمة أو بغير جنسه ، بأن يعطي بدل الدراهم دنانير مثلا أو بالعكس [ 36 ] . لكن هذا النحو من الأداء والوفاء يتوقف على التراضي [ 37 ] فلو أعطى

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الصرف حديث : 2 و 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الصرف حديث : 2 و 7 .